حكم صلاة الضحى

فتاوى ابن باز

156

س: ما حكم صلاة ركعتي التشريق والضحى وجميع التنفل أيام التشريق للحاج وغير الحاج؟

ج: صلاة الضحى وصلاة الليل مشروعة للحاج ولغير الحجاج والمسافر وغيره يصلي الضحى ويصلي في الليل كله (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 59) مشروع للحجاج والمسافرين وغيرهم إنما المسافر والحاج يتركان الرواتب ويصليان قصرا الظهر ثنتين والعصر ثنتين والمغرب ثلاثا والعشاء ثنتين ما فيها رواتب؛ لأن الرسول لم يصل الرواتب إلا الفجر يصلي سنتها معها اثنتين قبلها وأما صلاة الضحى فمشروعة مطلقا لجميع الناس وصلاة الليل كذلك. جزاك الله خيرا.






كلمات دليلية:




المروءة اجتناب الـدنية