ج : إذا كان في الحمام هذا مقعد لقضاء الحاجة فالأولى والأحوط الخروج وقت الوضوء ؛ الوضوء الشرعي إلى الخارج إذا تيسر ذلك ، فإن لم يتيسر توضأ في الداخل ، لكن يسمي عند بدء الوضوء ، عند غسل يديه ، أو عند المضمضة والاستنشاق ، فلا كراهة في ذلك ؛ لأن التسمية مهمة ، قد أوجبها جماعة من العلماء في أول الوضوء ؛ لما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فالإنسان يسمي ولو كان داخل الحمام ؛ لأن التسمية مهمة متأكدة ، أو واجبة عند بعض أهل العلم ، فلا يدعها لقول بعض أهل العلم بكراهة الذكر داخل الحمامات ، وهو يكره ، لكن إذا دعت الحاجة إليه كالوضوء تزول الكراهة ؛ لأن التسمية متعينة متأكدة ؛ إما وجوبا ، وإما سنة متأكدة .