ج : هذا في الحقيقة غير مشروع ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ؛ تمضمض واستنشق ثلاثا ، غسل وجهه ثلاثا ، غسل يديه ثلاثا ، مسح شعر رأسه وأذنيه مرة واحدة ، غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ، هذا هو السنة أن يكتفي بالثلاث ، وإن توضأ مرة مرة ، أو مرة مرتين فلا حرج ، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، أو توضأ مرة في بعض الأعضاء ومرتين في بعض الأعضاء ، أو مرتين في بعض الأعضاء وثلاثا في بعض الأعضاء كل ذلك لا حرج فيه ، أما الزيادة فلا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أنه لما توضأ لما (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 46) سأله سائل عن الوضوء علمه إياه ؟ ، ثم قال : فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح ، وهو يدل على أنه لا تجوز الزيادة ، قال : فقد أساء وتعدى وظلم ، والإساءة والتعدي والظلم أمر غير جائز فالحاصل أن الحديث يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الكمال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الثلاث ، يعني إسباغ الوضوء ثلاثا ليس المراد غرفة ، المراد غسلة ، فلو أنه غرف المرتين لكل غسلة صارت ست غرفات لا يكون مسيئا ، إنما المسيء الذي قد كمل العضو بالغسل ثم أعاده أكثر من ثلاث ، لكن لو غسل رجله مثلا بغرفة ، لكن ما كملت الغسلة احتاج إلى غرفة ثانية حتى يكمل رجله ، ثم غسلها ثانية ، ثم غسلها ثالثة ، وزادت الغرفات لا يضر ، المهم أن تكون غسلة تامة ، ثم ثانية ، ثم ثالثة ، فلا يزيد على الثلاث ، وهكذا في الوجه ، وهكذا في اليدين ، أما الرأس فالسنة أن تكون واحدة فقط ، هذا المحفوظ في الأحاديث الصحيحة ، يمسح مرة واحدة فقط مع الأذنين .