ج : إذا رتبت أعضاءك لما انغمست في الماء ؛ أخرجت وجهك ناويا بذلك الوضوء ، ثم أخرجت ذراعك الأيمن ثم الأيسر ناويا الوضوء ، ثم أخرجت رأسك ناويا الوضوء ، ثم أخرجت رجليك ناويا الوضوء فأنت على نيتك بالترتيب ، وإلا فإنه لا يجزئك ، إلا إذا كان عن غسل الجنابة ونويت الغسل من الحدثين ؛ نويت غسل الجنابة ونويت الوضوء ، يكون الوضوء داخلا بهذا الغسل على الصحيح دخل الأصغر في الأكبر .