كيف يتم عقد الزواج؟وما هي صيغته المشروعة ؟وما هي شروط صحة النكاح؟ وما حكم الشروط المقترنة بعقد النكاح؟وما حكم الزواج المدني ؟
الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول من العاقدين في مجلس واحد بما يدل على ذلك شرعا.
الصيغة المشروعة: أن يقول ولي الزوجة: زوجتك موكلتي على الكتاب والسنة، فيقول الزوج أو وكيله: قبلت زواجها على الكتاب والسنة، وأن يكون ذلك بحضرة شاهدي عدل، وأن يتولى عقد النكاح للمرأة وليها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْل » (رواه أحمد)، وإذا لم يكن الولي حاضرا أمكنه أن يوكل من يتولى العقد نيابة عنه.
- لا يشترط في عقد الزواج أن يكون باللغة العربية، بل يصح باللغة التي يفهم بها كل طرف ما يقوله الطرف الآخر.
- لا يجوز عقد النكاح بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد عبر أجهزة الاتصال المعاصرة لخطورة عقد النكاح ولاشتراط الإشهاد فيه.
أي: استحياء مع قرينة تدل على رضاها أوعدم قرينة تدل على رفضها.
- إذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة الإسلامية كان صحيحا مرتبا لكل آثاره دون توقف على التوثيق الرسمي، إلا أنه تمس الحاجة إلى التوثيق في واقعنا المعاصر لحفظ الحقوق ومنع جحدها، على أن يراعى أن يكون القضاء الذي يؤول إليه التنازع مستقبلا يحكم وفق شريعة الله.
- إشهار الزواج ضروري لحفظ الحقوق وتوثيقها، وليس شرطا لصحة العقد؛ وإن كان يستحب إعلان النكاح وإشهاره امتثالاً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :«أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ» (رواه ابن ماجه وحسنه الألباني).
- الأصل خارج ديار الإسلام هو اللجوء إلى المراكز الإسلامية لإجراء عقود الزواج على وفاق الشريعة، ولا حرج في توثيق الزواج بعد ذلك مدنيا أمام المحاكم إذا اقتضت ذلك مصلحة الطرفين.
يمر بمرحلتين:
مرحلة الرخصة، أو الإذن بالزواج، وهي مرحلة ملزمة لكل من أراد تسجيل الزواج أيا كانت هويته، أو ديانته.
والثانية مرحلة إجراء عقد الزواج، وهي مرحلة اختيارية، فقد تتولاها المحكمة إذا رغب الطرفان في ذلك، وقد يذهبان بها إلى الجهة الدينية التي يتبعانها مسجدا كانت، أو كنيسة،أو بيعة، وهذه المرحلة الثانية هي التي تنشئ عقد الزوا
• لأن التزويج نوع ولاية؛ وهي منعدمة بين المسلم وغير المسلم؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} [النساء: 141]
• ولأنه عقد يبرم بلا ولي ولا شهود ولا مهر، فالمرأة هي التي تباشر العقد بنفسها بناء على بلوغها سن الرشد القانونية، ويكتفى في هذا العقد بشاهد واحد غير مسلم ؛ وفي ذلك مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» (رواه ابن حبان). ولأن من رخص في تخلف بعض هذه الأحوال من أهل العلم لم يرخص في تخلف بعضها الآخر.
- إن حدث هذا الزواج وكان أطرافه يعتقدون حله لشبهة وقعت لهم أو لجهالة منهم، ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد الزواج، من حيث استحقاق المهر وثبوت النسب والتوارث، وذلك لأجل ما فيه من الشبهة، ولكن تجب إعادة هذا العقد مستكملا أركانه وشروطه الشرعية، وينبغي أن يكون ذلك على يد بعض أهل العلم تأكيدا للمشروعية وبراءة الذمة، لا يستثنى من ذلك إلا إذا كان عقد النكاح لا يقبل التصحيح لوجود مانع من موانع الزواج كما لو كانت الزوجة ملحدة أو وثنية فإن العقد منفسخ لا محالة، ولا سبيل إلى استئنافه إلا إذا أسلمت المرأة أو صارت كتابية.
- عقد زواج المسلم الذي يجريه القساوسة وداخل الكنيسة ووفق الطقوس الكنسية باطل؛ لقيامه على غير شريعة الله، وجريانه على وفاق سنن الشرك والكفر، ناهيك عن أن هذا المسلك لا يجتمع مع الإيمان وما يقتضيه من البراءة من الشرك.
هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، فهو لا يعدو أن يكون إجراء إدارياً لتحصيل بعض المصالح كالحصول على أوراق رسمية ، أو دفع بعض المفاسد.
مثال: من يتزوج بامرأة من بلد أجنبية بغية الحصول على جنسية تلك الدولة وما يترتب على ذلك من استخراجه لأوراق رسمية له من تلك البلد دون أن يقصد الطرفان حقيقة الزواج؛ بل يتفقان على عدم المعاشرة صراحة، أو ضمنا.
• ديانة : التحريم لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده.
• قضاء : يتوقف حكمه ظاهرا على مدى ثبوت الصورية :
- فإن أقر الطرفان بصورية العقد، أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به من ملابسات وقرائن قضى ببطلانه.
- إذا لم تثبت فإنه يحكم بصحته قضاء متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه.