من الأهمية بمكان أن نعرف الأحكام الخاصة التي توضح كيفية وقوع الطلاق واحتسابه،
ومن يقع طلاقه وغير ذلك من أحكام الطلاق، فقد يقع الشخص في هذه الأمور ولا يدري حكمها.
يقع الطلاق بكل ما يدل على إِنهاء العلاقة الزوجية، سواء أكان ذلك باللفظ، أم بالكتابة المقترنة بالنية، أم بالإِشارة المفهومة من الأخرس، أو بإِرسال رسول.
• يقع الطلاق من الزوج العاقل المختار، أو من وكيله، سواء كان جادّاً أو هازلاً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:-
« ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ » (رواه أبو داود).
ويأخذ حكمه السكران الذي لا يعقل ما يقول.
1- إذا اشتد الغضب حتى يفقد الشعور، ويكون كالمجنون:لا يقع طلاقه باتفاق، لأنه بمثابة المجنون زائل العقل.
2- أن يشتد معه الغضب كثيراً ولكنه يفهم ما يقول ويعقل، إلا أنه لم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع أو المشاتمة فالأرجح أنه لا يقع طلاقه ؛
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ»:الغضب الشديد » (رواه ابن ماجه).
3- الغضب العادي الخفيف فلا يمنعه من التعقل: يقع طلاقه باتفاق.
-إذا شك في وقوع الطلاق هل تلفظ به أو لا فإنه لا يقع؛ لأن الأصل أنها في عصمته فلا تطلق إلا بيقين.
-إذا قال لزوجته: " علي الطلاق تفعلي كذا " هو من الحلف بالطلاق، وجمهور العلماء على أنه في حال الحنث يقع الطلاق،
فإذا لم تفعل الزوجة ما أردت منها وقعت طلقة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع إلى نية الحالف، فإن أراد الطلاق وقع الطلاق،
وإن لم يرد الطلاق لكن أراد حث الزوجة على الفعل، فهو يمين، تكفره كفارة اليمين.
-من قال لزوجته: "أنت علي حرام" أو " "أنت محرمة علي" :
فإن قصد الظهار- أن يُشَبِّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي.-
كان ظهاراً وعليه كفارة ظهار، وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كل ذلك قبل أن يمسها.
وإن نوى طلاقاً : وقع الطلاق. وإن أطلق فلم ينو شيئاً بعينه وإنما أراد التحريم: فعليه كفارة يمين.
- إذا اكتفى بكتابة الطلاق ولم ينطق به فإنه يعتد به كذلك في باب القضاء، فقد صارت الكتابة هي الوسيلة الأساسية للإثبات والتوثيق في واقعنا المعاصر
أما في باب الديانة فينظر في كل حالة على حدة؛ لأن الكتابة من كنايات الطلاق لا يعتد بها إلا مع النية على المختار من أقوال أهل العلم.
- إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج بعد ذلك في توثيقه أمام المحاكم المدنية لاقتصار دورها في هذه الحالة على مجرد التوثيق.
- إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه
بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحول دون وقوع المراكز الإسلامية، أو القائمين عليها تحت طائلة القانون.
- إذا اتفق الزوجان على الطلاق، وتقدما معا بطلب الطلاق إلى السلطات الرسمية ووقع الزوج على النماذج المعدة لذلك فإنه يكون طلاقا صحيحا نافذا من قبل الزوج، ويقتصر دور المحاكم في هذا الحالة على مجرد التوثيق.
- لجوء المرأة إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية إذا لم يقبل الزوج بذلك ويوقع مختارا على ملف طلب الطلاق، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية ليتولى المؤهلون في هذه القضايا من أهل العلم إتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة للاعتداد بالتطليق المدني في هذه الحالة، لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق.