نسمع كثيرا عن اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها ؟ فهل هذا الشرط صحيح ؟ وما حكمه؟
الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق،وكل من التفويض والتوكيل لايسقط حقه،ولا يمنعه من استعماله متى شاء.
- يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته، حتى أنه يجوز أن يوكل الزوجة في تطليق نفسها، وإن فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة.
-أما جعل العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها، حيث إنها تملك الطلاق ولا يملكه الزوج، فهذا شرط لا يجوز شرعاً، وهوشرط باطل لما يلي:
1- قوله سبحانه : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} {النساء:34} ، والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة،
فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد،والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين،ويثور الغضب بينهما.
2- لكون هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ» (رواه ابن ماجه).
الأولى عدم تفويض الزوجة في الطلاق نظراً لطبيعة المرأة العاطفية التي قد تدفعها لإساءة التصرف
فتطلق نفسها لأهون الأسباب،وتهدم عش الزوجية.
- إذا رجع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟
الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل.
-إذا ملَّك الزوج زوجته حق الطلاق أي فوضها فأوقعته فلا يقع إلا واحدة رجعية.
وليس للزوجة الحق في المراجعة، وذلك أن التفويض إنما وقع على الطلاق، فلا يتعداه إلى غيره.
وإذا وطئها في العدة ناويا مراجعتها رجعت ولو كانت مكرهة إذ لا يشترط رضاها بالمراجعة.